السيد محمد صادق الروحاني

40

منهاج الفقاهة

لكن في صحيحة رفاعة النخاس ما ظاهره المنافاة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له : ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه ، ثم بعثت إليه بألف درهم فقلت له : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بألف درهم ، فقال : أرى أن تقوم الجارية بقيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثتها إليه كان عليك أن ترد ما نقص من القيمة ، وإن كان قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له قال : قلت له أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد أن مسستها ، قال : ليس عليك أن تردها عليه ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ، لكن التأويل فيها متعين { 1 } لمنافاة ظاهرها لصحة البيع ، وفساده فلا يتوهم جواز التمسك بها لصحة هذا البيع ، إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى لوجوب قيمة مثلها بعد تحقق البيع بثمن خاص . نعم هي محتاجة إلى أزيد من هذا التأويل بناء على القول بالفساد بأن يراد من قوله باعنيها بحكمي قطع المساومة على أن أقومها على نفسي بقيمتها العادلة في نظري حيث إن رفاعة كان نخاسا يبيع ويشتري الرقيق فقومها رفاعة على نفسه بألف درهم . أما معاطاة وأما مع انشاء الايجاب وكالة والقبول أصالة ، فلما مسها وبعث الدراهم لم يقبلها المالك لظهور غبن له في البيع وأن رفاعة مخطئ في القيمة ، أو لثبوت خيار الحيوان للبائع على القول به

--> 1 ) الوسائل - باب 18 - من أبواب عقد البيع وشروطه حديث 1 .